السيد عبد الأعلى السبزواري

261

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

قال : نعم » . وفي الثاني سئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل حج عن رجل ، فاجترح في حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل وكفارة قال ( عليه السلام ) : « هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح » . فالأقوى استحقاق الأجرة على الأول ، وإن ترك الإتيان من قابل ، عصيانا أو لعذر [ 1 ] ولا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معينة [ 2 ] . وهل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأول - فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان - أو هو واجب عليه تعبدا ويكون لنفسه ؟ وجهان ، لا يبعد الظهور في الأول ولا ينافي كونه عقوبة ، فإنّه تكون الإعادة عقوبة . ولكن الأظهر الثاني [ 3 ] والأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمة [ 4 ] ثمَّ لا يخفى عدم تمامية ما ذكره ذلك القائل [ 5 ] ، من عدم استحقاق